close

فيما يلي أجوبة الشيخ محمد الحكايمة رحمه الله حياً وميتاً على اسئلة أعضاء المداد عام 2006 وقد أعدنا نشرها للفائدة

 

المقدمة

جملة

 

مواد إعلامية

أخبار هامة

من فروع الشبكة

إعلانات نصية

روابط اعلانية مميزة:
المنتدى
الجامية ملة صنعها البشر
تنبيه الحصيف إلى استدلال عبد المنعم حليمة بالضعيف صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
كتبها Administrator   
الثلاثاء, 20 يناير 2009 18:52
بسم الله الرحمن الرحيم
طلب إليّ أحد الأخوة أن أجمع الأحاديث الضعيفة التي استدل بها المدعو عبده حليمة واصدر كتاباً أو مؤلفاً في ذلك ذبّاً عن أعراض أهل الثغور ودرءاً لفتنة الرجل التي استطالت فبلغت تكفير خلق الله بغير علم ولا هدى ولا علم منير،

وكنت قد عاهدت شيخنا الدكتور أحمد حسن بعدم نشر ما بين أيدينا من أدلة دامغة وحجج صابغة تبين حال عبده حليمة وأنه ساقط إلى أذنيه في موالاة الكفار ولا يكاد ينفصل عنهم مطلقاً حتى في المظهر بل والجوهر فكاتبني يطلب هذا البحث فوضعت شرطاً أن ينشر بحثي في مركز البحوث والدراسات فرُفِض طلبي بأدب واعتذروا، فالتمست الأعذار والحجج وإلى حضراتكم إن شاء الله البحث وكعادتي سوف أنشره على أجزاء في كل جزء مادة ثم التأصيل الشرعي لها فعلى الله التوكل ومنه التوفيق إن شاء الله
 
قال حليمة في إجابة السؤال الثالث من فتاويه جزء واحد:

اقتباس:قال رسول الله :" ألا لا تحل اللقطة من مالِ معاهدٍ، إلا أن يستغني عنها " السلسلة الصحيحة:2870. فإذا كانت اللقطة من مال المعاهد يراها المسلم في الطريق لا تحل له إلا أن يأذن بها صاحبها عن طيب نفس منه، فكيف لهؤلاء أن يتقصدوا أموالهم المحفوظة بالنهب والتكسير وغير ذلك من طرق الغدر ..؟!
.


قلت على أن حليمة نفسه من أهل الإستحلال فقد استحل التهريب (راجع فتواه في نفس الجزء س1، واستحل التهرب من الضرائب (نفس المرجع)
إلا أنه لم يفهم الحديث واستدل بما لم يوقن فتشبع بما لم يعط فكان كلابس ثوبي زور،

أقول وبالله التوفيق،

قال الألباني في الصحيحة - (ج 6 / ص 369)
- " أوتيت الكتاب و ما يعدله ( يعني : و مثله ) ، يوشك شبعان على أريكته يقول : بيننا و بينكم هذا الكتاب ، فما كان فيه من حلال أحللناه و ما كان [ فيه ] من حرام حرمناه ، ألا و إنه ليس كذلك . ألا لا يحل ذو ناب من السباع و لا الحمار الأهلي ، و لا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها ، و أيما رجل أضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه " .

وقال في 6 / 871 :

رواه عباس الترقفي في " حديثه " ( 46 / 1 ) : حدثنا محمد بن المبارك قال :
حدثني يحيى بن حمزة قال : حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن مروان بن رؤبة أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب الكندي مرفوعا . و تابعه هشام بن عمار عند الطبراني في " المعجم الكبير " ( 20 / 283 /669 ) و أبو مسهر عند الطحاوي في " شرح المعاني " ( 2 / 321 ) كلاهما عن يحيى بن حمزة به ، و لم يذكر الطحاوي : " و لا اللقطة .. " إلخ . و تابع يحيى بن حمزة محمد بن حرب عن الزبيدي بشطره الثاني : " ألا لا يحل ذو ناب .. " . أخرجه أبو داود ( 3804 ) . قلت : و هذا إسناد حسن بما بعده ، رجاله ثقات ، إلا أن مروان بن رؤبة لم يوثقه غير ابن حبان ( 5 / 425 ) ، فقال : " كنيته أبو الحصين ، يروي عن واثلة بن الأسقع ، عداده في أهل الشام ، روى عنه أهلها " . ذكره في (الطبقة الثانية ) يعني التابعين ، و أنا في شك كبير في كونه تابعيا ، و الراجح أنه من أتباعهم كما حققته في " تيسير الانتفاع " يسر الله لي إتمامه بمنه وكرمه . و قد تابعه حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف به . أخرجه أبو داود ( 4604 ) و أحمد ( 4 / 130 ) و الطبراني ( 20 / 283 / 270 ) . قلت : و حريز ثقة ثبت من رجال البخاري ، فالسند صحيح . و للنصف الأول منه طريق آخر من رواية الحسن بن جابر قال : سمعت المقدام بن معدي كرب يقول : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال : " يوشك أحدكم أن يكذبني و هو متكئ على
أريكته .. " الحديث نحوه . أخرجه أحمد ( 4 / 132 ) . و إسناده حسن في المتابعات . و للشطر الثاني شاهد من حديث خالد بن الوليد دون جملة الضيافة . أخرجه أبو داود ( 3806 ) و غيره ، و فيه لفظ " البغال " ، و هو منكر ، و لذلك خرجته في "الضعيفة " ( 1149 ) .

ثم في صحيح وضعيف السنن لأبي داود - (ج 8 / ص 304/ح 3804)
صحيح ، و سيأتي في " السنة " بزيادة في أوله ، المشكاة ( 163 )

وسوف نخرج لحضراتكم الرواية بإذن الله ونعري المستور من جهل حليمة.
 
 
إلى حضراتكم التخريج التفصيلي،
لقد ذكر الألباني أن أبي داود اخرجه من طريق حريز بن عثمان وهذا ليس بصحيح بل هي من طريق بن رؤبة ولم ترد الرواية من طريق حريز إلا عند احمد وفي مسند الشاميين،

أقول أخرجه

سنن البيهقي الكبرى ج: 9 ص: 332 اخرجه شاهداً وليس أصول
و سنن الدارقطني ج: 4 ص: 287 ح 59 وأشار لغرابته كما سنبين
و سنن أبي داود ج: 3 ص: 355 ح 3804
والسنة للمروزي ج: 1 ص: 111 ح 404

ومن طريق حريز
مسند أحمد ج: 4 ص: 130
حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يزيد بن هارون قال انا حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معد يكرب سنان
و في مسند الشاميين ج: 2 ص: 137ح 1061 بمثل أحمد

الرواية مدارها على عبد الرحمن بن أبي عوف وقد رواها عنه كلاً من حريز ومروان بن رؤبة فقط ولم يروها عن مروان إلا الزبيدي فعلينا ان ننظر إلى الرواة إن شاء الله ..

عبد الرحمن بن أبي عوف
هو الجرشي الحمصي لم يخرج له أحد من رجال الصحيحين وتجنبه الترمذي وابن ماجه والدارمي قال الحافظ فى "تهذيب التهذيب" 6/246 : و قال ابن القطان : مجهول الحال . اهـ . على الرغم من ورود توثيقات في الرجل لكن هذا ما بين أيدينا فلا يمكننا إلا ان نأخذ كلام بن القطان على محمل الجد خصوصاً مع علمنا أن ابن مندة قد ذكره في الصحابة وأن التوثيق فيه جاء غير مباشر فقد قال المزي في التهذيب و قال المزى: قال أبو عبيد الآجرى ، عن أبى داود : شيوخ حريز كلهم ثقات أ.هـ أي أن التوثيق جاء لأن حريزاً قد روى عنه وحريز في حد ذاته متكلم فيه قال المزي
قال البخارى : و قال أبو اليمان : كان حريز يتناول من رجل ثم ترك ـ يعنى عليا
رضى الله عنه ـ . و قال أبو أحمد بن عدى : حدثنا بن أبى عصمة ، قال : حدثنا أحمد بن أبى يحيى قال
: سمعت أحمد بن حنبل يقول : حديث حريز نحو من ثلاث مئة ، و هو صحيح الحديث إلا أنه يحمل على على . قال يحيى بن المغيرة قال : ذكر جرير أن حريزا كان يشتم عليا على المنابر أ.هـ وإن كانوا لا يتركوا حديثه إلا أنه كما قلنا متكلم فيه وإن كان ثقة من رجال البخاري كما هو معروف لكن المشكلة أن يكون التوثيق كما قال ابو داود فقط لكون الرجل من شيوخ حريز مع ما عرفنا عن حاله لا سيما لو عرفنا أن الآخر أيضاً حمصي

مروان بن رؤبة
أما مروان بن رؤبة فهو رجل مجهول الحال فلم يرو عنه إلا اثنين فقط ولم يوثق من عالم معروف إلا بن حبان وهو مشهور بتوثيق المجاهيل قال الألباني نفسه: (من وثقه ابن حبان، وقد روى عنه جمع من الثقات، ولم يأت بما يذكر عليه، فهو صدوق يُحتجّ به) [تمام المنة: ص25[ لكن الرجل لم يرو عنه جمع ولا شئ إنما روى عنه صفوان بن عمرو ومحمد الزبيدي (تهذيب الكمال)

قال العلامة العلوان في مذكرته عن توثيقات ابن حبان "أن لا يروي عن الراوي إلا راو واحد ولا يأتي بما ينكر عليه من حديثه، فابن حبان يرى أنه ثقة لأن المسلمين كلهم عدول لذلك أودع من هذه صفته في كتابه الثقات.
وهذا اجتهاد منه، خالفه فيه الجمهور" وإن قال البعض كابن القيم رحمه الله بإمكانية توثيق الرجل إن لم يرو عنه إلا واحد لكن ذلك ليس ما عليه الجمهور ونحن لسنا من الشواذ.

أما طريق حريز فهو كما بينا صحيح عند أحمد ولكن اضطراب المتن يورث الشك في صحة الرواية ويتفق على صحة الجزء الأول منها ..

وقد اختلفوا عليه، قال المزي في التهذيب (17/331)
رواه أبو داود عن محمد بن مصفى عن محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا الا لا يحل ذو ناب ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها وايم رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له ان يعقبهم بمثل قراه فوقع لنا عاليا بدرجتين وهذا جميع ما له عندهما والله اعلم

وكما هو معلوم فالجزء الأصح هو ما تقدم :"أوتيت الكتاب ومثله معه".


نقد المتن:

المتفق عليه عندنا هو قوله صلى الله عليه وسلم: " ثم الا اني أوتيت الكتاب ومثله معه الا اني أوتيت القرآن ومثله معه الا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه" أما الجزء الثاني فقد بين الألباني

فالحديث فيه كلام في المتن حيث ورد النص عند أبي داود بقول:

سنن أبي داود (3/355/3804)
قال ثم ألا لا يحل ذو ناب ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه

ورواية حريز وهي الأصح سنداً كما بينا فيها الجزء الأول الأوثق لدينا، ولذلك انتقده الأئمة النقاد كما بينا في كلام الألباني وقد تكلم في المتن أيضاً وقال عبد العظيم آبادي رحمه الله،

عون المعبود ج: 10 ص: 198
قال المنذري ذكره الدارقطني مختصرا وأشار إلى غرابته

هذا لبيان حال الرواية، أما فقهها فلا خلاف أن حليمة ضعيف الفهم بشأن الحديث وينقل كحاطب الليل انظر معي أخي الكريم لكلام العلماء الراسخين في العلم، قال الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام،

سبل السلام ج: 3 ص: 97
رواه أبو داود يأتي الكلام على تحريم ما ذكر في باب الأطعمة وذكر الحديث هنا لقوله ولا اللقطة من مال معاهد فدل على أن اللقطة من ماله كاللقطة من مال المسلم وهذا محمول على التقاطها من محل غالب أهله أو كلهم ذميون وإلا فاللقطة لا تعرف من مال أي إنسان ثم التقاطها

فبالله عليكم أين توجد هذه الدولة على افتراض حجية هذا المقطع من الرواية،

أين نجد بلد أهله غالبهم ذميون أو كلهم ذميين؟

أهل الذمة هم من يدفعون الجزية!!!

ورد في كتاب أحكام أهل الذمة لإبن القيم الجوزية رحمه الله:

سئل الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين زاده الله من فضله عن كيفية الجزية الموضوعة على أهل الذمة بالبلاد الإسلامية وسبب وضعها وعن مقدار ما يؤخذ من الأغنياء ومن المتوسطين ومن الفقراء وعن حد الغني والمتوسط والفقير فيها وهل يثاب أولياء أمور المسلمين أمدهم الله تعالى على إلزامهم بها على حسب حالهم أم لا? وهل يؤخذ من الغني والفقير والمتوسط?
وأجاب أما سبب وضع الجزية فهو قوله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )

(أحكام أهل الذمة 1/79)

وهذا لا يتعارض مع كلام الصنعاني فالجمع بينهما أن الصنعاني قال أن البلد غالب أهلها أو كلهم من أهل الذمة أي دولة إسلامية يكون كل أهلها من أهل الذمة فلا يستلزم أن تكون تحت حكم الدولة الإسلامية أن يكون كل أهلها مسلمين بل ولا حتى غالبهم مسلمين بل قد يكون الحاكم فقط مسلم ومعه عدد من الذين يديرون شؤونها وغالب أهل البلد من أهل الذمة

وقال رحمه الله في نفس المرجع 1/161

فصل من لا تؤخذ منه الجزية من أهل الذمة


ولا جزية على شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لا يرجى برؤه بل قد أيس من صحته وإن كانوا موسرين وهذا مذهب أحمد وأصحابه وأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد أقواله لأن هؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرية .
قال الشافعي في القول الآخر تجب عليهم الجزية بناء على أنها أجرة السكنى وأنهم رجال بالغون موسرون فلا يقيمون في دار الإسلام بغير جزية وحديث معاذ يدل عليه بعمومه وحديث عمر يتناوله بعمومه أيضا فإنه أمر أن تضرب على من جرت عليه المواسي وإن الجزية إن كانت أجرة عن سكنى الدار فظاهر وإن كانت عقوبة على الكفر فكذلك أيضا فعلى التقديرين لا يقرون بغير جزية .
وأصحاب القول الأول يقولون لما لم يكن هؤلاء من أهل القتال لم يكن عليهم جزية كالنساء والصبيان وقد قال أحمد في رواية عنه من أطبق بابه على نفسه ولم يقاتل لم يقتل ولا جزية عليه .

فأين الجزية التي تدفع لكي يكون هناك أهل ذمة يا حليمة؟

حسبنا الله في فهم سرقته من إعلام الموقعين لإبن القيم فأنزلت أحكاماً على أوهام.

تم.
 
آخر تحديث الأحد, 25 يناير 2009 08:22
 

الأخبار السريعة

أيها القضاة:
أليس هذا من الإفساد الذي قال الله عنه:
{إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }المائدة33
إختطاف وسكر وإغتصاب ومن ثم فقط سجن لمدة أربع سنوات!!